محمود فرج ورئيس نادى الشرقية يقاضيان وزير الشباب والرياضة ويطلبان وقف تنفيذ تسليم استاد الزقازيق لإحدى الشركات

37

 

نشر المحامى البارز والخاص لنادى الشرقية المستشار محمود فرج عبر صفحته وعبر الموقع الرسمى للنادى القيام بتقديم دعوى ضد كل جهات الدولة هذا نصها

السيد الاستاذ / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الاداري بالشرقية
بعد التحية
يتشرف بتقديمه لسيادتكم كلا من
1- السيد الدكتور /مجدي عزت سليم بصفته رئيس مجلس ادارة نادي الشرقية والممثل القانوني للنادي وكيلا عنه محمودفرج – المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا ومحله المختار مكتب محمود فرج المحامي الكائن بمدينة الزقازيق فيلات الجامعة
2- محمودفرج
المحامي عن نفسة ومحله المختار مكتبه الكائن في فيلات الجامعة قسم ثاني الزقازيق
#ضد
1-السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
3-السيد وزير الشباب والرياضة
4-السيد محافظ الشرقية
5- السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
6- السيد رئيس هيئة الرقابة الادارية
7- السيد رئيس المجلس القومي للرياضة
8- السيد رئيس مجلس ادارة شركة استادات
( #بصفتهم )
حيث علم الطاعن بصدور قرار من المطعون ضده الأول وذلك بإسناد تطوير ستاد الزقازيق الرياضي ومركز شباب السادات واستقطاع مساحة من نادي الشرقية الرياضي الاجتماعي تقدر ب 12600 متر مربع
وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة خمس وعشرون عاما لشركة استادات المطعون ضده الثامن والتي هي منبثقة في الاصل من شركة بريزنتيشن والتي تعمل في مجال التسويق الرياضي وقد تم التسليم لهذة الشركة فعليا لاستاد الزقازيق ومركز شباب السادات بكامل المنشأت التي بداخله من مباني عبارة عن مدرجات بكامل مشتملاتها ومرافقها الخدمية وملاعب سلة وطائرة وكرة يد وقدم وصالة قوة بدنية وحمام سباحة بمشتملاته ساونا وبخار وجيم وكافة الادوات والعهدات من منقولات وثوابت وادوات رياضية وكل هذا يقدر بمليارات الجنيهات من ارض تقع في ارقي مناطق مدينة الزقازيق حيث انها محددة الحدود والمعالم بسور خارجي ويحدها طريق جمال عبد الناصر من علي الواجهة الرئيسة وطريق الجامعة ومستشفي الجامعة وجامعة الزقازيق من ناحية مداخل الاستاد ومركز شباب السادات ومنطقة فيلات الجامعة في المنطقة الخلفية لحمام السباحة وملاعب الخماسي والسلة والطائرة وكرة اليد وشارع الفتح مدخل منطقة فيلا الجامعة وملعب الهوكي
وحيث ان هذا القرا. قد صدر معيبا ولم يتم اعلانه للطاعن حتي الان ولم يتم اخطاره به عن طريق نشره في جريدة الوقائع المصرية او في الموقع الرسمي لبوابة التعاقدات الحكومية وبالمخالفة للمادة 20 من القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التفيذية
ولما كان هذا القرار قد صدر معيبا بعدم المشروعية للتعسف والانحراف في استعمال السلطة والخطأ في تطبيق القانون الامر الذي لم يجد معه الطاعن بد سوي الالتجاء الي طريقة الطعن علي هذا القرار طالبا وقف تنفيذه ثم الغائه
#للاسباب الاتية
#اولا :- انعدام السبب
خلو القرار الاداري الطعين من ركن السبب :-
فمن المبادئ المستقر عليها ان لكل قرار اداري مجموعة من الاركان يجب توافرها عند اصداره
وهي ركن المحل وركن الشكل والإجراءات وركن السبب وركن الغاية
وكل ركن من هذة الاركان يشكل عند تخلفه عيبا يشوب ذلك القرار يكون سببا لألغائه
ويعتبر عيب السبب اهم العيوب التي يستند اليها مجلس الدولة الفرنسي لقبول الطعن بالالغاء إما لعدم وجود الحالة القانونية او الواقعية الباعثة علي اتخاذ القرار او لعدم صحة التكيف القانوني للوقائع التي بني عليها القراراو لعدم الملائمة
فتحظي دراسة ركن السبب في القرار الاداري بأهمية بالغة تفرض نفسها علي واقع الامر وذلك للاعتبارات الاتية :-
الاعتبار الاول :- يتمثله في ان ركن السبب في القرار الاداري هو العنصر. الاول والذي يعتبر تخلفه او عدم صحته من قبيل عدم المشروعية فيقع القرار باطلا مما يمكن الغائه
الاعتبار الثاني :- يعتبر السبب ضمان وقرينه علي ان تدخل الادارة له مايستوجبه ذلك لان القرارات الادارية تنطوي في معظم الاحوال علي الحد من حريات الافراد والاضرار بمراكزهم المالية الادبية
الاعتبار الثالث :- يتمثل في ان ركن السبب هو احد اهم الوسائل التي تحد من انحراف الادارة وتعسفها في استعمال سلطتها والرقابة علي ركن السبب تؤدي الي تقليص السلطة التقديرية للادارة وذلك عن طريق الرقابة علي ملائمة القرار

التعريف الفقهي لركن السبب
عرفه الفقيه (دوجي) بانه هو تلك الحالة الخارجية التي تولد في نفس رجل الادارة وتبرر احتمال اتخاذه

وعرفه الفقيه (بونار ) بانه تلك الحالة الواقعية او القانونية التي تسبق العمل الاداري وتبرر احتمال اتخاذه

ويتفق الفقيه دوجي مع الفقيه بونار في تحديد معني السبب غير انهما اختلفا في تحديد اثر السبب علي العمل الاداري ففي حين يري الفقيه دوجي ان السبب ليس له اثر علي صحة القرار الاداري ويقصر دوره علي الهام رجل الادارة فكرة اتخاذ القرار يري بونار ان السبب يشترك مع ركن الغاية في دفع رجل الادارة الي اتخاذ القرار

اما الفقيهان درافوا. ——- وأبيي فقد عرفاه كما يلي :-
اسباب القرار الاداري عبارة عن مجموعة العناصر القانونية والواقعية التي تقود الادارة الي التصرف فالادارة عندما تتخذ قرارها فانها تقيمه في وقت واحد علي اساس قاعدة قانونية او نبداأ من مبادئ القانون العام وحالة واقعية معينة فيكون بذلك قرارها نتيجة لهاتين المجموعتين من الاسباب

وعرفه الفقيه دولوبادير علي انه
الواقعة الموضوعية السابقة علي القرار والخارجة عنه ويكون وجودها هو دافع مُصدر القرار الي اصداره والقيام به

اما. الدكتور جون ريفيرو عرفه بأنه :- الدوافع المادية والقانونية التي تحمل الادارة علي اتخاذ القرار الاداري

وعلي الجانب الاخر عرفه الدكتور سليمان الطماوي
بانه الحالة القانونية او الواقعية التي تدفع الادارة الي اصداره
وعرفه الدكتور حمدي عكاشة
بانه حالة مادية او قانونية تظهر فتدفع الجهة الادارية الي اتخاذ قرا.
وعرفه الدكتور ماجد الحلو بانه
هو الحالة الواقعيو او القانونية التي تدفع الي اصدار القرار الاداري اي ان السبب هو حالة موضوعية تحدث قبل اصدار القرار فتحمل الادارة علي اصداره

ولقد استقر القضاء الاداري في مصر وفرنسا والامارات
علي ان القرار الاداري في. كافة الاحوال والظروف ومهما كانت سلطة الادارة بصدده مقيده او تقديرية في الظروف المادية او الاستثنائية يكون مشوبا بعيب السبب وقابلا للالغاء اذا ثبت ان الادارة قد استندت في تبريره الي وقائع غير صحيحة من الناحية المادية سواء كانت الادارة حسنة النية اي اعتقدت خطأ بقيام الوقائع التي تدعيها او كانت تعلم بعدم قيام الوقائع

ويشترط لصحة الوقائع المادية التي تستند اليها الادارة في اصدار قرارها ان تكون محققة الوجود وان تكون مشروعة او صحيحة
اشتراط ان تكون الوقائع محققة الوجود
يقتضي في الوقائع المادية التي تستند اليها الادارة في اصدار قرارها ان تكون محققة الوجود وقائمة لحين صدور القرار
ومن التطبيقات القضائية في مجال رقابة المحكمة الادارية للوقائع المبررة لإصدار القرار ماقضت به بأنه ( لما كان مقررفي فقه القانون الاداري وماجري به قضاء هذه المحكمة ان كل قرار اداري يجب ان يقوم علي عناصر تبرره صدقا وحقا اي في الواقع والقانون )

اشتراط ان تكون الوقائع مشروعة او صحيحة
فرضت المحكمة الادارية العليا رقابتها ايضا علي نشروعية او صحة الوقائع التي بني عليها القرا فقضت في حكم لها
( من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان سبب القرا. الاداري هو مجموعة العناصر الواقعية او القانونية التي تحمل الادارة الي اصدار قرارها وان هذا السبب يجب ان يكون مشروعا بمعني ان يكون متوافقامع القانون شكلا وموضوعا والا كان القرار معيب بعيب مخالفة التسبب )
لذا فإن الطالب يلجأ الي قاضيه الطبيعي ( قاضي المشروعية ) لإعادة روح العدالة الي مكانها الطبيعي والقضاء بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الطعين لمخالفته الدستور والقانون
فالقزاز الطعين يهدر مبدأ المشروعية حيث ان الفقه المصري يجمع علي ان مبدأ المشروعية يعني سيادة القانون
والتي تتحقق بخضو ع الادارة والدولة بصفة عامة للقانون بحيث تكون تصرفاتها الايجابية والسلبية في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدولة وهذا النظام يشمل كل قواعد القانون الوضعي ايا كان مصدرها وشكلها سواء كانت مدونة او غير مدونة

ويذهب الدكتور عادل ابو الخير في كتابه الضبط الاداري
الي ان تقرير مبدأ المشروعية علي هذة الصورة يمثل في الدولة المعاصرة اهم الضمانات الجدية والحاسمة للافراد في مواجهة السلطة العامة ويؤكد علي ان مبدأ المشروعية يضع بقواعده علي عاتق الادارة التزاما او قاعدة مؤداها ضرورة توخي المصلحة العامة في كل تصرف من خلال التطبيق الصحيح لأحكام القانون وقواعده وقد نصت كافة الدساتير المصرية علي العديد من النصوص التي تضمن تحقيق مبدأ المشروعية

وبتطبيق ذلك علي القرار الطعين نجد ان فيه مخالفة صارخة لنصوص الدستور وانه يعطل الصالح العام لجموع المواطنين ويخدم فئه علي حساب فئه في مدينة الزقازيق مما يخلق نوعا من التمييز الواضح الفاضح بين المواطنين اللذين وصفهم الدستور بانهم سواء ويعطل. وينتقص من حقوقهم الدستورية وفي الانتفاع من استاد الزقازيق ومركز شباب السادات ونادي الشرقية
في حين ان الدولة ملزمة باحترام الدستور واحترام سيادة القانون والسيادة الاصيلة للشعب
فالمصلحة الاولي والجديرة بالحماية هي مصلحة المواطن وليس للارض
وان اعادة التخطيط والتطوير يجب ان تشمل المواطن قبل الارض
الامر الذي يتبين منه ان مسلك الجهة الادارية فيه تعسف ويتنكب الصالح العام ومشوب بإساءة استخدام السلطة

وقد خلا القرار الطعين من اية اسباب يقوم عليها مستندا فقط علي بروتكول تم توقيعه مع جهة سيادية وهي المخابرات العامة متخذا من مسئوليتها وقوتها الحصن الحصين الذي يستند اليه دون اسباب جادة حقيقية او مشروعة
وبالمخالفة لما كفله وأوجبه الدستور في المواد 84/83/82/81 والتي جاءت علي النحو التالي

#المادة81
تلتزم الدولةة. بضمان حقوق االاشخاص ذوي الاعاقة واالاقزام صحيا. واقتصادياً واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبةمنها لهم ………………….
#المادة82
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ. وتعمل علي اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية واالبدنية والابداعية وتشجيعهم علي االعمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
#المادة83
تلتزم الدولة بضمان حق اوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة. كريمةو تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة كما تشجع منظمات المجتمع المدني علي المشاركة في رعاية المسنين وذلك …………
#المادة84
ممارسة الرياضة حق للجميع وعلي مؤسسات الدولة. والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ مايلززم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة ………….
وكذلك مخالفة مواد قانون الرياضة واللائحة #رقم 127 والتي تنظم عمل المنشأت الرياضية والاستادات في محافظات مصر
وبالمخالفة لنصوص قانون الخدمة المدنية
ولائحته التنفيذية
ةةمخالفة قانون السلطة المحلية
بخلاف اهدار مال عام مملوك للمحافظة ومورد من مواردها
وعدم تغليب المصلحة العامة علي المصلحة العامة
#اللجنة_الاعلامية
#YallaYaSharkia

التعليقات مغلقة.